ابن حبان

239

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا 4394 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تقضيه ، فقال : " اقضه عنها " 1 . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ 4395 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ

--> = كيسان ، كلهم عن الزهري بدونها ، وأظنها من كلام الزهري ، ويحتمل من شيخه ، وفيها تعقّب ما نُقِل عن مالك : لا يحج أحد عن أحد ، واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج عن أحد ولا أمر به ، ولا أذن فيه ، فيقال لمن قلّد : قد بلغ ذلك غيره ، وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة ، وكان شيخَه فيي هذا الحديث . وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البخاري 6959 في الحيل : باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ومسلم 1638 ، والترمذي 1546 في النذور وأيمان : باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ، والنسائي 7 / 21 باب من مات وعليه نذر ، وابن ماجة 2132 في الكفارات : باب من مات وعليه نذر ، والبيهقي 6 / 278 من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد .